السيد محمد الروحاني

229

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )

ويجوز الإذن ( 743 ) في الدفع عنه أيضا لا بعنوان الوكالة ، وحكمه حكمها . بل يجوز توكيله ( 744 ) ، أو إذنه في الدفع من ماله ، بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة ، كما يجوز التبرّع به من ماله ، بإذنه أو لا بإذنه ، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء في هذا وسابقه .